ســبق للمحامي مهند الحسني بصفته وكيلاً قانونياً عن الدكتور عارف دليلة في القضية رقم / 56/ التي صدر فيها القرار / 35 / لعام 2002 عن محكمة أمن الدولة العليا و أن تقدم بتاريخ 27/9/ 2007 بطلب لتشميل موكله بقانون العفو العام رقم / 56/ لعام 2007 و المتضمن في الفقرة الثانية من المادة الأولى ما يلي :يمنح عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 17/7/2007 ســنداً لما يلي:
ب) عن كامل العقوبة المؤقته أو عن العقوبة المؤبدة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء.
و بموجب المادة / 5 / من ذات المرسوم
أ/ يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من احكام الفقرة ب من المادة 1 من هذا المرسوم التشريعى بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة اقصاها 7 ايام من تاريخ صدوره.
ب/تصدق تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل او وزير الدفاع كل فيما يخصه.
و استنادا لإصابة الدكتور دليلة بمرض عضال غير قابل للشفاء بتاريخ صدور المرسوم التشريعي نتيجة الخثرة الدماغية التي سبق له و أن أصيب بها و تسببت في غياب كامل الحس عن الطرف اليساري و التي تساوقت مع الخثرة الوريدية في القلب إضافة لأمراض الدم التي تجعل الأمور أشد قتامه.