النظام الداخلي
أيار
2006
الباب الأول: التعريف
والأهداف والوسائل
الباب الثاني: العضوية
الباب الثالث: البنية
التنظيمية
المؤتمر العام
المجلس التنفيذي
مؤتمر الفرع
الهيئة الإدارية للفرع
مؤتمر الشعبة
اللجنة الإدارية للشعبة
الشعبة
الباب الرابع: الشؤون
المالية
الباب الأول: التعريف والأهداف والوسائل
المادة (1) – التعريف:
حركة العدالة والبناء هي منظمة سياسية وطنية، تسعى انطلاقا
من منظور يجمع بين الاصالة والمعاصرة ويحترم ارادة ابناء الشعب الى المساهمة في
بناء سورية حديثة ومزدهرة.
المادة (2) – الأهداف:
أ-
الانتصار
للحرية والحق والقيم والأخلاق وحقوق الإنسان في كل مكان وعلى كل صعيد.
ب-
تحقيق العدالة
والتنمية للفرد والأسرة والمجتمع بمنظور يجمع بين الأصالة والمعاصرة .
ج-
العمل على بناء
نظام برلماني حر في سورية يحتكم لصندوق الاقتراع ويستند لدستور يحافظ على هوية الشعب السوري ويفصل بين السلطات ويكفل حقوق الانسان وحرية تشكيل الأحزاب وتداول السلطة
لجميع المواطنين دون تمييز .
المادة (3) – الوسائل:
تعتمد الحركة لتحقيق
أهدافها جميع الوسائل المشروعة والقانونية ومنها:
أ-
تحشيد طاقات
السوريين في الداخل والخارج.
ب-
الاستفادة من
كافة الوسائل الإعلامية المتاحة لتبيان وجهة نظر الحركة في القضايا المطروحة ورفع
مستوى الوعي لدى أبناء الشعب السوري.
ج-
القيام بحملات
إعلامية وسياسية دعماً للمستضعفين وفضحاً للظالمين والمفسدين.
د-
العمل المباشر
من خلال الاعتصامات والمظاهرات والإضرابات والعصيان المدني.
ه-
إلقاء
المحاضرات وإصدار الكتب والنشرات والبيانات والملصقات.
و-
إقامة المشاريع
الخيرية والمساهمة في محاربة الأمية والفقر والمرض.
ز-
دعم ورعاية
الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية.
ح-
التنسيق
والتعاون مع القوى والتيارات والأحزاب الوطنية السورية بما يخدم أهداف الحركة.
ط-
المشاركة في
الندوات والمؤتمرات الوطنية والدولية بما يخدم أهداف الحركة.
ي-
التنسيق
والتعاون مع المنظمات الدولية والمؤسسات البرلمانية وجماعات حقوق الإنسان بما يخدم
أهداف الحركة.
ك-
العمل من موقع
المسؤولية واتخاذ القرار إذا عبر السوريون عن رغبتهم بذلك عبر صناديق الاقتراع.
الباب الثاني: العضوية
المادة (4) – تنقسم العضوية في الحركة إلى نوعين: عضوية
المشاركة وعضوية الشرف.
المادة (5) - يقبل عضواً مشاركاً في حركة العدالة
والبناء كل مواطن سوري يحقق الشروط التالية:
أ-
أتم السادسة
عشرة من العمر.
ب-
أعلن التزامه
بأهداف الحركة وتوجهاتها ونظامها الداخلي.
ج-
ألا يكون
منتمياً إلى أية منظمة تتناقض أهدافها وأهداف الحركة.
د-
الاتصاف بحسن السيرة والسلوك.
ه-
رشحه وَزَكَّاهُ اثنان من أعضاء الحركة.
و-
قررت اللجنة الإدارية للشعبة التي يتبع لها قبول
انتسابه.
المادة (6) - يقبل عضواً شرفياً من أية جنسية كل من ساهم بأنشطة الحركة أو ساعدها
وقررت الهيئة الإدارية للفرع منحه هذه الصفة بعد تنسيب من اللجنة الإدارية للشعبة
التي يتبع لها.
المادة (7)- حقوق العضو المشارك:
أ-
المساهمة في
نشاطات الشعبة التي ينتمي لها والنشاطات العامة للحركة.
ب-
التعبير عن
آرائه الشخصية بحرية كاملة وانتقاد أي مسؤول أو جهة في الحركة.
ج-
الانتخاب
والترشيح لذاته أو من يراه مناسباً من أعضاء الحركة.
د-
الاستماع لوجهة
نظره قبل اتخاذ أية إجراءات تنظيمية بحقه وتبليغه بذلك خطياً.
ه-
الاستقالة من
الحركة متى شاء أو العودة إليها بعد التقدم بطلب انتساب جديد يحظى بشروط القبول
المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام.
المادة (8) – واجبات العضو المشارك:
أ-
المساهمة في
نشاطات الشعبة التي ينتمي لها والنشاطات العامة للحركة.
ب-
تنفيذ قرارات
الحركة وما يوكل له من مهام والالتزام بالنظام الداخلي واللوائح التنظيمية.
ج-
خدمة أبناء
الشعب السوري والعمل على كسب ثقتهم واحترامهم ومحبتهم.
د-
الدعاية للحركة
في أوساط الشعب السوري والعمل على استقطاب الأنصار وكسب الأعضاء.
ه-
الاطلاع على
برامج الحركة وأدبياتها وتثقيف الذات والتحلي بروح المسؤولية والمبادرة والصدق
والتواضع والابتعاد عن الفردية وحب الذات والتعصب.
و-
صيانة ممتلكات الحركة
والحرص على سلامتها وسمعتها ووحدتها.
ز-
أن يكون له دور
نشط في مؤسسات المجتمع ومنظماته المختلفة.
ح-
دفع الاشتراك
المالي المقرر.
ط-
التصويت لمرشحي
الحركة في الانتخابات العامة أو الانتخابات الخاصة بمنظمات المجتمع المختلفة.
المادة (9) - يعاقب بتجميد
العضوية من شهرين إلى ستة أشهر مرتكب إحدى المخالفات التالية:
أ-
التغيب عن
الاجتماعات لمرتين متواليتين دون عذر.
ب-
الامتناع عن
دفع رسوم العضوية دون عذر.
ج-
السكوت على أمر
يمس سلامة الحركة أو ممتلكاتها.
د-
الإساءة
المادية أو المعنوية إلى أي عضو من أعضاء الحركة.
ه-
إساءة استخدام
أموال الحركة.
المادة (10) – يعاقب باسقاط العضوية مرتكب إحدى
المخالفات التالية:
أ-
الاشتهار بسوء
السيرة أو السلوك.
ب-
إعلان عدم
الإلتزام بأهداف الحركة أو نظامها.
ج-
اختلاس أموال
أو ممتلكات الحركة أو المساعدة في ذلك.
د-
الانتماء الى
اية منظمة تتناقض اهدافها وأهداف الحركة .
المادة (11) – لا يجوز إصدار أية عقوبة قبل الاستماع إلى دفاع العضو المتهم
أو دعوته إلى لجنة تحقيق، ويسقط حق المتهم في الدفاع إذا امتنع عن الحضور بغير
عذر.
المادة (12) – يشترط لنفاذ عقوبة تجميد العضوية مصادقة اللجنة الإدارية للشعبة
التي يتبع لها العضو المتهم.
المادة (13) – يشترط لنفاذ عقوبة الفصل مصادقة اللجنة الإدارية للشعبة
والهيئة الإدارية للفرع الذي يتبع له العضو المتهم.
المادة (14)- تُبلَّغ العقوبات إلى العضو المعاقب
خطياً.
المادة (15) – للعضو المفصول حق الاعتراض على قرار فصله
لدى المجلس التنفيذي للحركة.
الباب الثالث: البنية التنظيمية
المادة (16)- تتألف البنية التنظيمية للحركة
من ثلاثة مستويات: أساسية و متوسطة و عليا.
المادة (17) – يتالف المستوى التنظيمي الأساسي من اللجنة الإدارية للشعبة ومؤتمر
الشعبة، ويتالف المستوى التنظيمي المتوسط من الهيئة الإدارية للفرع ومؤتمر الفرع،
ويتالف المستوى التنظيمي الأعلى من المجلس التنفيذي والمؤتمر العام.
المادة (18)- يتم
تبادل الرسائل بين التشكيلات الإدارية للحركة (المجلس التنفيذي والهيئة الإدارية
واللجنة الإدارية) وفق الترتيب التالي:
أ-
يتم تبادل الرسائل عاموديا بين
التشكيلات الإدارية وفق التسلسل التنظيمي لهذه التشكيلات.
ب- يجوز
تبادل الرسائل مباشرة - عمودياً وأفقياً - بين تشكيلين إداريين يتوسط بينهما تشكيل
إداري واحد شرط إرسال نسخ من هذه الرسائل إلى ذلك التشكيل.
ج- يتم
تبادل الرسائل بين أعضاء التشكيل الإداري الواحد مباشرةً شرط إرسال نسخ من هذه
الرسائل إلى رئيس ذلك التشكيل.
المادة (19) – يتم تشكيل الشعب والفروع
اعتماداً على المناطق الجغرافية وتوافر الأعضاء فيها.
المادة (20) – تخضع المستويات التنظيمية الأدنى لقرارات وتوجيهات المستويات
التنظيمية الأعلى وهي مسؤولة أمامها.
المادة (21) – تجري الانتخابات في كافة المستويات دورياً كل أربع سنوات
وخلال فترة أربعة أشهر ومن المستويات الدنيا إلى المستويات العليا ابتداءاً بمؤتمرات
الشعب.
المادة (22) – يشترط في المرشح لعضوية أي من التشكيلات الادارية
(المجلس التنفيذي والهيئة الإدارية واللجنة الادارية) أن يكون قد أمضى في الحركة
كعضو مشارك سنتين على الأقل لم يتعرض خلالهما لعقوبة التجميد.
المادة (23) – يجوز للمجلس التنفيذي الاستثناء من الشرط الوارد في
المادة (22) خلال السنوات الثلاث الأولى فقط من عمر الحركة.
المؤتمر
العام
المادة (24) – يتألف المؤتمر العام من:
أ-
ممثلي الفروع
المنتخبين لهذا الغرض من قبل مؤتمرات الفروع وفق نسبة تمثيل يحددها المجلس
التنفيذي.
ب-
الرؤساء السابقين
للمجلس التنفيذي شرط استمرار الأهلية والعضوية.
ج-
أعضاء المجلس
التنفيذي.
المادة (25) – المؤتمر العام للحركة هو أعلى سلطة فيها ويعقد اجتماعاته
دورياً كل عام أو استثنائياً بدعوة من المجلس التنفيذي.
المادة (26)- يدير اجتماعات المؤتمر العام ويدعو لها مكتب
المؤتمر العام.
المادة (27) – يتألف مكتب المؤتمر العام من ثلاثة أعضاء (رئيس ونائب للرئيس
وأمين للسر) وينتخب من قبل أعضاء المؤتمر العام في بداية اجتماعه وبإشراف أكبر
الأعضاء سناً.
المادة (28) – يشترط لانعقاد المؤتمر العام حضور الأكثرية المطلقة لأعضائه (أكثر
من 50% من الأعضاء الذين يحملون صفة عضو مؤتمر عام).
المادة (29) – مهام وصلاحيات المؤتمر العام:
أ-
مناقشة التقرير
السنوي للمجلس التنفيذي حول سير العمل في
الحركة وتقرير المفتش المالي العام.
ب-
رسم السياسات
العامة المستقبلية للحركة في كافة الميادين والمصادقة على الموازنة المالية
للحركة.
ج-
مناقشة التعديلات المقترحة على النظام الداخلي
والبت فيها.
د-
انتخاب أعضاء
المجلس التنفيذي كل أربع سنوات.
ه-
انتخاب رئيس
المجلس التنفيذي كل أربع سنوات وكذلك البت في استقالته أو إعفائه.
و-
اتخاذ قرار حل
الحركة أو نقل مقرها أو تغيير اسمها.
ز-
تحديد الجهة
التي ستؤول إليها ممتلكات الحركة حال حلها.
ح-
انتخاب مكتب
المؤتمر العام كل أربع سنوات.
ط-
مناقشة برنامج
الحركة لسورية المستقبل وإقراره.
ي-
مناقشة توصيات
ومقترحات مؤتمرات الفروع والبت فيها.
المادة (30) – تصدر قرارات المؤتمر العام بموافقة الأكثرية النسبية لأعضائه
(أكثر من 50% من الأعضاء الحاضرين) عدا القرارات المتعلقة بالفقرة "و"
من المادة (27) فيشترط لها موافقة ثلثي أعضاء المؤتمر العام وليس أكثرية الحضور
فقط.
المجلس التنفيذي
المادة (31) – يتألف المجلس التنفيذي للحركة من الرئيس ومن خمسة إلى تسعة
أعضاء ومدة هذا المجلس أربع سنوات من تاريخ انتخابه يصار بعدها إلى انتخاب مجلس
جديد.
المادة (32) – المجلس التنفيذي هو السلطة التنفيذية العليا للحركة ويعقد
اجتماعاته دورياً كل أسبوعين أو استثنائياً بدعوة من رئيسه أو أغلب أعضائه.
المادة (33) – يشترط لانعقاد اجتماع المجلس التنفيذي
حضور الأكثرية المطلقة لأعضائه.
المادة (34) – لا يجوز انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي
لأكثر من دورتين متتاليتين.
المادة (35) – لايجوز أن تكون أعمار أغلب أعضاء المجلس
التنفيذي فوق الخمسين.
المادة (36) – مهام وصلاحيات رئيس المجلس التنفيذي:
أ-
رئيس المجلس
التنفيذي للحركة هو رئيس الحركة والمتحدث باسمها والممثل لها لدى جميع الجهات.
ب-
يرأس اجتماعات
المجلس التنفيذي ويشرف على أعماله ويوقع قراراته.
ج-
يتفقد سير أعمال
الحركة في كافة المجالات وعلى جميع المستويات.
د-
دعوة المجلس
التنفيذي لاجتماع استثنائي.
ه-
تفويض أحد
أعضاء الحركة التحدث باسمها أو تمثيلها.
و-
هو عضو في
المجلس التنفيذي وله وعليه جميع ما يترتب على ذلك.
ز-
قبول استقالة
أعضاء المجلس التنفيذي.
المادة (37) – يكون رؤساء المجلس التنفيذي السابقون مستشارين للرئيس الحالي
وأعضاء دائمين في المؤتمر العام شرط استمرار الأهلية والعضوية.
المادة (38) – مهام وصلاحيات المجلس التنفيذي:
أ-
تنفيذ قرارات
وتوصيات المؤتمر العام.
ب-
وضع أو تعديل
برنامج الحركة لسورية المستقبل وتقديمه للمؤتمر العام لمناقشته وإقراره.
ج-
وضع خطة عامة
مع جدول زمني تسترشد بها الحركة خلال سعيها لتحقيق أهدافها وتقديمها للمؤتمر العام
لمناقشتها وإقرارها.
د-
متابعة تنفيذ
الخطة العامة وتوجيه ومراقبة جميع أنشطة الحركة واتخاذ ما يلزم لإنجاحها.
ه-
يتوزع أعضاء
المجلس التنفيذي المهام بالاتفاق فيما بينهم ولهم أن ينشؤوا من المكاتب واللجان ما
يرونه مناسبأً لتحقيق أهداف الحركة وكمثال: المكتب المالي، المكتب السياسي، المكتب
الإعلامي، مكتب الموارد البشرية، مكتب خدمة المجتمع.
و-
تقديم تقرير عن
سير العمل في الحركة لكل اجتماع من اجتماعات المؤتمر العام.
ز-
إصدار وتعديل
اللوائح التنظيمية والإجرائية الخاصة بعمل أقسام الحركة المختلفة.
ح-
الموافقة على
قبول الهبات والمساعدات.
ط-
إصدار العقوبات
أو منح المكافآت المادية أو المعنوية بما يخدم أهداف الحركة.
ي-
دعوة المؤتمر
العام لاجتماع استثنائي.
ك-
إعفاء أحد
أعضائه من مهامه.
ل-
تعيين أعضاء
مؤقتين بديلاً عن أعضاء المجلس التنفيذي المستقيلين أو المعفيين من مهامهم أو
المتوفين لحين انعقاد المؤتمر العام.
م-
تعيين مفتش
مالي عام للحركة.
ن-
انتخاب احد
اعضائه نائبا لرئيس الحركة ليتولى مهام الرئيس حال غيابه.
س- إحداث أو إلغاء فروع للحركة.
ع-
الموافقة على
إعفاء عضو الهيئة الإدارية من مهامه إذا اقترحت الهيئة المنتمي لها ذلك.
ف-
تحديد موعدي بدء الانتخابات وانتهائها
ونسب التمثيل الخاصة بها كل اربع سنوات.
المادة (39) – تصدر قرارات المجلس التنفيذي بموافقة الأكثرية النسبية
لأعضائه وفي حال تساوي الأصوات يعتبر جانب الرئيس مرجحاً.
المادة (40) – لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس التنفيذي
وعضوية مكتب المؤتمر العام.
المادة (41) – أعضاء المجلس التنفيذي مسؤولون أمام رئيسه والمجلس بكامله
مسؤول أمام المؤتمر العام.
مؤتمر الفرع
المادة (42) – يتألف مؤتمر الفرع من أعضاء الهيئة الإدارية للفرع وممثلي
الشعب المنتخبين لهذا الغرض من قبل مؤتمرات الشعب وفق نسبة تمثيل يحددها المجلس
التنفيذي.
المادة (43) – يعقد مؤتمر الفرع اجتماعاته دورياً كل عام أو استثنائياً
بدعوة من الهيئة الإدارية للفرع.
المادة (44) – يدير اجتماعات مؤتمر الفرع ويدعو لها مكتب
مؤتمر الفرع.
المادة (45) – يتألف مكتب مؤتمر الفرع من ثلاثة أعضاء (رئيس ونائب للرئيس
وأمين للسر) وينتخب من قبل أعضاء مؤتمر الفرع في بداية اجتماعه وبإشراف أكبر
الأعضاء سناً.
المادة (46) – يشترط لانعقاد مؤتمر الفرع حضور الأكثرية المطلقة
لأعضائه.
المادة (47) – مهام وصلاحيات مؤتمر الفرع:
أ-
مناقشة التقرير
السنوي للهيئة الإدارية للفرع حول سير العمل في الفرع والتقرير المالي.
ب-
دعم ومساندة
الهيئة الإدارية للفرع لإنجاز مهامها وتقديم التوصيات والمقترحات لها.
ج-
رفع التوصيات
والمقترحات للمؤتمر العام فيما يتعلق بتطوير عمل الحركة وتحسين أدائها في كافة
الميادين.
د-
انتخاب رئيس
الهيئة الإدارية للفرع كل أربع سنوات والبت في استقالته أو إعفائه.
ه-
انتخاب أعضاء
الهيئة الإدارية للفرع كل أربع سنوات.
و-
انتخاب مكتب
مؤتمر الفرع كل أربع سنوات.
ز-
انتخاب ممثلي
الفرع للمؤتمر العام كل أربع سنوات وفق نسبة التمثيل المحددة من قبل المجلس
التنفيذي.
المادة (48) – تصدر قرارات مؤتمر الفرع بموافقة الأكثرية
النسبية لأعضائه .
الهيئة الإدارية للفرع
المادة (49) – تتألف الهيئة الإدارية للفرع من الرئيس ومن خمسة إلى تسعة أعضاء
ومدة هذه الهيئة أربع سنوات من تاريخ إنتخابها يصار بعدها إلى انتخاب هيئة جديدة.
المادة (50) – تعقد الهيئة الإدارية للفرع اجتماعاتها دورياً كل اسبوعين أو
استثنائياً بدعوة من رئيسها أو أغلب أعضائها.
المادة (51) – يشترط لانعقاد اجتماع الهيئة الإدارية حضور
الأكثرية المطلقة لأعضائها.
المادة (52) – مهام وصلاحيات الهيئة الإدارية للفرع:
أ-
تنفيذ قرارات
وتوصيات المجلس التنفيذي ومؤتمر الفرع.
ب-
اشتقاق خطة
للفرع من الخطة العامة للحركة تراعي متطلبات الخطة وخصوصية الفرع.
ج-
متابعة تنفيذ
الخطة الخاصة بالفرع وتوجيه ومراقبة جميع أنشطة الحركة في الفرع واتخاذ ما يلزم لإنجاحها.
د-
يتوزع أعضاء
الهيئة الإدارية للفرع المهام بالاتفاق فيما بينهم على أن يكون كل منهم رئيساً
للجنة تتبع أحد مكاتب الحركة.
ه-
تقديم تقرير
سنوي لمؤتمر الفرع وتقرير ربع سنوي للمجلس التنفيذي عن سير العمل في الفرع.
و-
إصدار العقوبات
و منح المكافآت المادية و المعنوية فيما يخدم أهداف الحركة و في نطاق صلاحيات
الهيئة الإدارية للفرع.
ز-
دعوة مؤتمر
الفرع لاجتماع استثنائي.
ح-
الاقتراح على
المجلس التنفيذي إعفاء أحد أعضائها من مهامه.
ط-
تعيين أعضاء
مؤقتين بديلاً عن أعضاء الهيئة الإدارية المستقيلين أو المعفيين من مهامهم أو
المتوفين لحين انعقاد مؤتمر الفرع.
ي-
إحداث أو إلغاء
شعب للحركة ضمن اختصاصها.
ك-
الموافقة على
إعفاء عضو اللجنة الإدارية للشعبة من مهامه إذا اقترحت اللجنة المنتمي لها ذلك.
المادة (53) – تصدر قرارات الهيئة الإدارية بموافقة الأكثرية النسبية
لأعضائها وفي حال تساوي الأصوات يعتبر جانب الرئيس مرجحاً.
المادة (54) – لا يجوز الجمع بين عضوية الهيئة الإدارية
وعضوية مكتب مؤتمر الفرع.
المادة (55) – أعضاء الهيئة الإدارية مسؤولون أمام رئيسها والهيئة بكاملها
مسؤولة أمام مؤتمر الفرع والمجلس التنفيذي للحركة.
مؤتمر الشعبة
المادة (56) – يتألف مؤتمر الشعبة من أعضاء اللجنة الإدارية للشعبة وممثلي
الشعبة المنتخبين لهذا الغرض من قبل اعضاء الشعبة وفق نسبة تمثيل يحددها المجلس
التنفيذي.
المادة (57) – يعقد مؤتمر الشعبة اجتماعاته دورياً كل عام أو استثنائياً
بدعوة من اللجنة الإدارية للشعبة.
المادة (58) – يدير اجتماعات مؤتمر الشعبة ويدعو لها
مكتب مؤتمر الشعبة .
المادة (59) – يتألف مكتب مؤتمر الشعبة من ثلاثة أعضاء (رئيس ونائب للرئيس
وأمين للسر) وينتخب من قبل أعضاء مؤتمر الشعبة في بداية اجتماعه وبإشراف أكبر
الأعضاء سناً.
المادة (60) – يشترط لانعقاد مؤتمر الشعبة حضور الأكثرية
المطلقة لأعضائه.
المادة (61) – مهام وصلاحيات مؤتمر الشعبة :
أ-
مناقشة التقرير
السنوي للجنة الإدارية الشعبة حول سير العمل في
الشعبة والتقرير المالي.
ب-
دعم ومساندة
اللجنة الإدارية للشعبة لإنجاز مهامها وتقديم التوصيات والمقترحات لها.
ج-
رفع التوصيات
والمقترحات لمؤتمر الفرع فيما يتعلق بتطوير عمل الحركة وتحسين أدائها في كافة
الميادين.
د-
انتخاب رئيس
اللجنة الإدارية للشعبة كل أربع سنوات والبت في استقالته أو إعفائه.
ه-
انتخاب أعضاء
اللجنة الإدارية للشعبة كل أربع سنوات.
و-
انتخاب مكتب
مؤتمر الشعبة كل أربع سنوات.
ز-
انتخاب ممثلي
الشعبة لمؤتمر الفرع كل أربع سنوات وفق نسبة التمثيل المحددة من قبل المجلس
التنفيذي.
المادة (62) – تصدر قرارات مؤتمر الشعبة بموافقة
الأكثرية النسبية لأعضائه.
اللجنة الإدارية للشعبة
المادة (63) – تتألف اللجنة الإدارية للشعبة من الرئيس ومن خمسة إلى تسعة
أعضاء ومدة هذه اللجنة أربع سنوات من تاريخ إنتخابها يصار بعدها إلى انتخاب لجنة
جديدة.
المادة (64) – تعقد اللجنة الإدارية للشعبة اجتماعاتها دورياً كل اسبوعين
أو استثنائياً بدعوة من رئيسها أو أغلب أعضائها.
المادة (65) – يشترط لانعقاد اجتماع اللجنة الإدارية
حضور الأكثرية المطلقة لأعضائها.
المادة (66) – مهام وصلاحيات اللجنة الإدارية للشعبة:
أ-
تنفيذ قرارات
وتوصيات مؤتمر الشعبة والتشكيلات الادارية الاعلى وفق التسلسل التنظيمي.
ب-
اشتقاق خطة
للشعبة من خطة الفرع التابعة له تراعي متطلبات الخطة وخصوصية الشعبة.
ج-
متابعة تنفيذ
الخطة الخاصة بالشعبة وتوجيه ومراقبة جميع أنشطة الحركة فيها واتخاذ ما يلزم
لإنجاحها.
د-
يتوزع أعضاء
اللجنة الإدارية للشعبة المهام بالاتفاق فيما بينهم على أن يكون كل منهم رئيساً
للجنة تتبع أحد مكاتب الحركة.
ه-
تقديم تقرير
سنوي لمؤتمر الشعبة وتقرير ربع سنوي للهيئة الادارية للفرع التابعة له عن سير
العمل في الشعبة.
و-
إصدار العقوبات
و منح المكافآت المادية و المعنوية فيما يخدم أهداف الحركة و في نطاق صلاحياتها.
ز-
دعوة مؤتمر
الشعبة لاجتماع استثنائي.
ح-
الاقتراح على
الهيئة الادارية للفرع التابعة له إعفاء أحد أعضائها من مهامه.
ط-
تعيين أعضاء
مؤقتين بديلاً عن أعضاء اللجنة الإدارية المستقيلين أو المعفيين من مهامهم أو
المتوفين لحين انعقاد مؤتمر الشعبة.
ي-
ادارة
الاجتماعات الشهرية للشعبة.
المادة (67) – تصدر قرارات اللجنة الإدارية بموافقة الأكثرية النسبية
لأعضائها وفي حال تساوي الأصوات يعتبر جانب الرئيس مرجحاً.
المادة (68) – لا يجوز الجمع بين عضوية اللجنة الإدارية وعضوية
مكتب مؤتمر الشعبة.
المادة (69) – أعضاء اللجنة الإدارية مسؤولون أمام رئيسها واللجنة بكاملها
مسؤولة أمام مؤتمر الشعبة والهيئة الادارية للفرع التابعة له.
الشعبة
المادة (70) – تتألف الشعبة من جميع أعضائها المشاركين.
المادة (71)- تعقد الشعبة اجتماعاتها دورياً كل شهر أو استثنائياً بدعوة من
اللجنة الإدارية.
المادة (72)- تدير اللجنة الإدارية للشعبة اجتماعات الشعبة الشهرية وتهدف
هذه الاجتماعات إلى ما يلي:
أ-
التعارف بين الأعضاء وتوثيق الروابط
بينهم.
ب-
التداول في القضايا المختلفة التي تهم
الحركة وتلقي المقترحات والتوصيات الخاصة بتطوير عملها وتحسين أدائها.
ج-
القيام بمختلف أنواع الأنشطة الفكرية
والاجتماعية والثقافية.
د- انتخاب
أعضاء مؤتمر الشعبةكل أربع سنوات وفق نسبة تمثيل يحددها المجلس التنفيذي، ويتم هذا
الانتخاب بإشراف لجنة من ثلاثة أعضاء منتخبة لهذا الغرض، ويشترط له حضور الأكثرية
المطلقة لأعضاء الشعبة.
المادة (73)- لا يجوز
الجمع بين عضوية اللجنة المشرفة على انتخابات أعضاء مؤتمر الشعبة وعضوية اللجنة
الإدارية للشعبة.
الباب
الرابع: الشؤون المالية
المادة (74) – تبدأ السنة المالية في الأول من كانون الثاني
وتنتهي في 31 كانون الأول من كل عام.
المادة (75) – تتكون موارد الحركة من رسوم الاشتراكات والهبات والمساعدات
وعائدات استثمار أموال الحركة.
المادة (76) – تحدد رسوم الاشتراك في الحركة كما يلي:
أ-
للمقيمين في
سورية 500 ليرة سورية سنوياً.
ب-
للمقيمين في
المملكة المتحدة 50£ سنوياً.
ج-
للمقيمين في
الدول الأوربية 100€ سنوياً.
د-
للمقيمين في
بقية أنحاء العالم 100$ سنوياً.
المادة (77) – لا يجوز قبول الهبات والمساعدات إذا ترافقت بشروط
تتعارض مع أية مادة من مواد هذا النظام، والمجلس التنفيذي هو صاحب القرار في
القبول أو الرفض.
المادة (78) – لا يجوز صرف أموال الحركة إلا في الأمور
التي تخدم أهدافها.
المادة (79) – تحول الواردات المالية لجميع الشعب والفروع إلى حساب مصرفي
خاص بإسم الحركة يدار من قبل المجلس التنفيذي.
المادة (80) – على المسؤولين الماليين في المجلس التنفيذي والهيئة الإدارية
للفرع واللجنة الإدارية للشعبة تقديم تقرير مالي إلى المفتش المالي العام وفق
التسلسل التنظيمي لإجراء المراجعة المحاسبية كل ثلاثة أشهر.
المادة (81) – في حال حل الحركة تنقل ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة إلى
أقرب جهة للحركة من حيث الأهداف والوسائل.
-
انــــــتـــــهــــــى –
للحصول على
نسخة من وثيقة "النظام الداخلي" للحركة بصيغة ملف PDF يرجى النقر هنا